النص الكامل

مرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 نافذ

المادة 11

المادة 11

تحدد في قرار اجازة الاستثمار بصورة خاصة:

1 - اسم المدير المسؤول وعنوانه

2 - العدد الاقصى للطلاب الممكن قبولهم في كل من الاختصاصات المجازة.

ولا يجوز ادخال اي تعديل على هذه العناصر الا بقرار من وزير التربية الوطنية وبعد تقديم طلب بذلك.

كما انه لا يجوز ادخال اي تعديل على باقي المعلومات الواردة في طلب الاجازة الا بعد موافقة مدير التعليم المهني والتقني.

المادة 11 من مرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199835/article/11/