المادة 11
تحدد في قرار اجازة الاستثمار بصورة خاصة:
1 - اسم المدير المسؤول وعنوانه
2 - العدد الاقصى للطلاب الممكن قبولهم في كل من الاختصاصات المجازة.
ولا يجوز ادخال اي تعديل على هذه العناصر الا بقرار من وزير التربية الوطنية وبعد تقديم طلب بذلك.
كما انه لا يجوز ادخال اي تعديل على باقي المعلومات الواردة في طلب الاجازة الا بعد موافقة مدير التعليم المهني والتقني.