المادة 1
مادة 1: يستثنى من احكام المادة الثانية من القرار رقم 789/1 تاريخ 26 كانون الاول سنة 1968 تجار البراويز في محافظة بيروت بحيث لا يخضعون لمواقيت العمل والفتح والاقفال المحددة في هذا القرار والباقي دون تعديل.
قرار رقم 320 تاريخ 21/06/1969 نافذ
مادة 1: يستثنى من احكام المادة الثانية من القرار رقم 789/1 تاريخ 26 كانون الاول سنة 1968 تجار البراويز في محافظة بيروت بحيث لا يخضعون لمواقيت العمل والفتح والاقفال المحددة في هذا القرار والباقي دون تعديل.
المادة 1 من قرار رقم 320 تاريخ 21/06/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199840/article/1/