المادة 11
يوقف مفعول اجازة ضابط عمليات جوية لمدة معينة بقرار من المدير العام للطيران المدني وتسحب او تعتبر لاغية نهائيا بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل في حال اقدام حاملها على ارتكاب احدى المخالفات للقوانين والانظمة المعمول بها او اية مخالفة تمس بسلامة اوبسمعة الطيران المدني او في حال فقدان حاملها احد الشروط المفروضة لاصدارها.