جميع التشريعات

علم وخبر رقم 128 25/10/1999

تأسيس جمعية "هداية الضرير" مركزها: بعاصير قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
128
التاريخ
25/10/1999
الجريدة الرسمية
العدد 54, 11/11/1999, ص. 3261
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 128 تاريخ 25/10/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية هداية الضرير"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 5150/2 تاريخ 12/11/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية هداية الضرير». مركزها: بعاصير ـ ملك عبد القادر دمج ـ الطابق الأول ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ مساعدة الضرير بكافة الوسائل والسبل المتاحة ولا سيما تأمين العلاجات الطبية له على كافة أنواعها وتعزيز وضعه بتأهيله علمياً ومهنياً وتحسين مستواه المعيشي والاجتماعي. 2 ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهدافها لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية والصحية ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكل منها. المؤسسون السادة: علي عبد القادر دمج كاتيا يوسف فضول راغدة إسماعيل العنداري جهاد توفيق نجم بديعة توفيق أبي فراج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد توفيق نجم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الأول 1999 وزير الداخلية ميشال المر