المادة 2
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون والتي لا تأتلف مع مضعونه لا سيما القانون رقم 305 تاريخ 21 آذار 1994 والمواد الثالثة والرابعة والخامسة والفقرة الاولى من المادة السابعة والمادة الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والاربعون والثانية والاربعون من القانون رقم 516 تاريخ 6 حزيران 1996 (قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري).