جميع التشريعات

قرار رقم 303 30/09/1999

منح براءة اختراع لشركة "انفتيو آ.ج. تتعلق ب"جهاز تحرر/تفادي للطوارىء" ذات الجنسية السويسرية

النوع
قرار
الرقم
303
التاريخ
30/09/1999
الجريدة الرسمية
العدد 54, 11/11/1999, ص. 3275
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 303 تاريخ 30/09/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل

الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية

والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939

(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية

الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 17/9/1999

من شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية شركة

التأمين العربية, شارع فينيقيا بصفتها عاملة باسم

ولحساب شركة انفتيو آ.ج. مركزها في سيزشتراسه 55

مدينة هير غيزويل, سويسرا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل

رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ

17/09/1999

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة انفتيو آ. ج. مركزها في سيزشتراسه 55, مدينة هير غيزويل, سويسرا براءة اختراع تتعلق ب "جهاز تحرر/ تفادي للطوارىء" Emergency release device وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 17/9/1999 والمسجل تحت رقم 6085 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلب المودع سويسرا تحت الرقم 98/ 1970 1998 بتاريخ 28 ايلول 1998

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت في 30 ايلول 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي