المادة 1
مادة 1: لغاية تطبيق احكام هذا القرار يشترط بصكوك المديونيات بالعملات الاجنبية ان تكون: قابلة للانتقال وللتداول الحر دون حق الرجوع. ناتجة عن ديون حقيقية بالعملات الاجنبية وتتعلق بنشاط اقتصادي منفذ في لبنان.
قرار رقم 7432 29/10/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة
174 منه,
وبناء على القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996
(تطوير الاسواق المالية والعقود الائتمانية)
لا سيما المادة الاولى منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: لغاية تطبيق احكام هذا القرار يشترط بصكوك المديونيات بالعملات الاجنبية ان تكون: قابلة للانتقال وللتداول الحر دون حق الرجوع. ناتجة عن ديون حقيقية بالعملات الاجنبية وتتعلق بنشاط اقتصادي منفذ في لبنان.
مادة 2: مع مراعاة احكام النصوص التنظيمية عن مصرف لبنان المتعلقة بمراكز القطع وبنسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية, يجب ان لا تتعدى القيمة الاجمالية لعمليات شراء صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية الممكن ان يقوم بها اي مصرف عامل في لبنان والتسليفات التي يمنحها هذا الاخير بهدف استعمالها حصرا لشراء صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية, النسبة المحددة على الشكل التالي: أ فيما يتعلق بالمصرف التجاري: 4% من مجموع ودائعه المتلقاة بالعملات الاجنبية كما هي محددة في ميزانيته السنوية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة. ب فيما يتعلق بمصرف الاعمال ومصرف التسليف المتوسط والطويل للاجل: 6% من مجموع ودائعه المتلقاة بالعملات الاجنبية وسندات الدين التي يصدرها بهذه العملات كما هي محددة في ميزانيته السنوية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة.
مادة 3: لغاية تطبيق احكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار: 1 يحظر على المصارف والمؤسسات المالية وهيئات الاستثمار الجماعي المرخصة من مصرف لبنان شراء صكوك المديونيات من سائر المصارف والمؤسسات المالية وهيئات الاستثمار الجماعي ومن الشركات والمؤسسات غير المالية الشقيقة او المرتبطة بها, اذا كانت هذه الصكوك تمثل ديونا مباشرة للهيئات التي تبيعها. 2 يجب ان لا تزيد قيمة صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة من القطاع العام عن قيمة صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة من القطاع الخاص والشركات المختلطة اللبنانية بحيث لا تطبق احكام المادتين الرابعة والخامسة ادناه على اي زيادة في قيمة صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة من القطاع العام عن تلك المشتراة من القطاع الخاص . بصورة استثنائية وخلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار يسمح للهيئات المعنية بعدم التقيد بالتعادل المطلوب اعلاه على ان يصار بعد مرور هذه المهلة الى: أ توقيف اى تنزيل من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي مقابل الزيادة الحاصلة في قيمة صكوك المديونيات المشتراة من القطاع العام عن تلك المشتراة من القطاع الخاص . ب ايداع احتياطي ادنى خاصا لدى مصرف لبنان لمدة سنة في حساب لا ينتج فوائد, يوازي قيمة التنزيلات من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي التي حصلت مقابل الزيادة في قيمة صكوك المديونيات المشتراة من القطاع العام عن تلك المشتراة من القطاع الخاص .
مادة 4: يمكن للمصارف ان تطلب من مصرف لبنان الموافقة على تخفيض التزاماتها الخاضعة للاحتياطي الالزامي بما يوازي قيمة: أ صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية التي تشتريها بالاستناد الى احكام هذا القرار. ب التسليفات التي منحها للمؤسسات المالية ولهيئات الاستثمار الجماعي بهدف استعمالها حصرا لشراء صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشار اليها اعلاه.
مادة 5: يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية ولهيئات الاستثمار الجماعي ان تطلب من مصرف لبنان الموافقة على قيامه بعمليات بيع واعادة شراء صكوك المديونيات (REPO) التي بحوزتها وذلك ضمن الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عنه.
مادة 6: تقوم لجنة الرقابة على المصارف باصدار تعميم تطبيقي لما نص عليه هذا القرار.
مادة 7: تتعرض المصارف التي تخالف احكام هذا القرار لاتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها.
مادة 8: يلغى القرار رقم 7305 تاريخ 19/6/1999 المرفق بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية ولهيئات الاستثمار الجماعية رقم 1735 تاريخة 19 حزيران 1999
مادة 9: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت, في 29 تشرين الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه