النص الكامل

قرار رقم 140 تاريخ 11/11/1999 نافذ

المادة 3

المادة 3

تضاف على البند الاول من المادة الخامسة الفقرة ج التي تنص على ما يلي: (في حال بيع لوحة السيارة المرخص لها يسقط حق الشاري في الترخيص والدور ويعرض الامر مجددا على اللجنة لاعادة الترخيص او عدمه وفي حال وفاة صاحب الرخصة ينتقل الحق مباشرة للورثة).

المادة 3 من قرار رقم 140 تاريخ 11/11/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199932/article/3/