المادة 3
تضاف على البند الاول من المادة الخامسة الفقرة ج التي تنص على ما يلي: (في حال بيع لوحة السيارة المرخص لها يسقط حق الشاري في الترخيص والدور ويعرض الامر مجددا على اللجنة لاعادة الترخيص او عدمه وفي حال وفاة صاحب الرخصة ينتقل الحق مباشرة للورثة).