النص الكامل

قانون تاريخ 12/12/1957 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 202 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: "يصرف الموظف حكما عند اكماله الخامسة والستين من العمر".

المادة 1 من قانون تاريخ 12/12/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199940/article/1/