النص الكامل

قرار رقم 57 تاريخ 08/11/1957 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يعهد مكتب الحريرالى موظف او اكثر بالتحقق من ان كميات الفيالج المعدة للتصدير مطابقة للشروط المذكورة في المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القرار ويصار الى فحص كل كيس على حدة ثم ختمه بالرصاص ولا يسمح بتصدير اية كمية من الفيالج اذالم تتوفر فيها الشروط المحددة بموجب القوانين والانظمة المرعية وخاصة احكام هذا القرار.

المادة 10 من قرار رقم 57 تاريخ 08/11/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199947/article/10/