النص الكامل

قرار رقم 57 تاريخ 08/11/1957 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يسمح بتصدير الفيالج المزدوجة والميتة والمفرشة والضعيفة والملطخة والمروسة الناتجة عن التنقية شرط ان يصدر كل نوع من الانواع المذكورة بالاسم الخاص به, وان لا تزيد, في النوع المراد تصديره, نسبة جميع الانواع الاخرى على 1%, ويجب ان يذكر في طلب الترخيص والبيانات الجمركية والفواتير المرسلة الى الشاري نوع الفيالج المراد تصديرها.

المادة 6 من قرار رقم 57 تاريخ 08/11/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199947/article/6/