النص الكامل

نظام تاريخ 20/12/1961 نافذ

المادة 108

المادة 108

مادة 108: على المحاسب ان يراقب اعمال امناء الصناديق والجباة التابعين له, وعليه ان يطالبهم بكل مخالفة او تأخير في اعمالهم. يعطى المحاسب او من ينتدبه ايصالات بالمبالغ التي تقبضها المصلحة وبالسندات والقيم التي تستلمها. تسحب الاموال والسندات المودعة في المصاريف لحساب المصلحة بموجب ايصالات توقع من رئيس مجلس الادارة والمحاسب وامين الصندوق مجتمعين.

المادة 108 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199950/article/108/