النص الكامل

نظام تاريخ 20/12/1961 نافذ

المادة 127

المادة 127

مادة 127: تمسك القيود اجباريا بالحبر, ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص , كما لا يجوز الحك او الحشو او المحو, او التطريس , في الاوراق والجداول والسمتندات والقيود والسجلات بل يجوز تصحيح بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل, وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضعه, ويجب وسمه بطابع المصلحة.

المادة 127 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199950/article/127/