النص الكامل

نظام تاريخ 20/12/1961 نافذ

المادة 129

المادة 129

مادة 129: اذا فقدت ايصالات الودائع والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر فد يينتج عن سوء استعمال الايصال لامفقود طيلة مرور الزمن. ويمكن الادارة ان تطلب من صاحب العلاقة ان يقدم تاجرا معتبرا او مصرفا مقبولا يكفل تنفيذ تعهده.

المادة 129 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199950/article/129/