النص الكامل

نظام تاريخ 20/12/1961 نافذ

المادة 48

المادة 48

مادة 48: اذا فقدت حوالة اعطي صاحبها نسخة عنها بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من المحاسب بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعها.

المادة 48 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199950/article/48/