المادة 63
مادة 63: تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة المالية .وتدور حكما الاعتمادات التي عقدت نفقتها ولو لم تنفذ جزئيا او كليا. ينفذ المحاسب في الشهر الاول من كل سنة جدول بالاعتمادات المدورة, عملا باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة ويعرض هذا الجدول على موافقة مجلس الادارة.