المادة 66
مادة 66: لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة . اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام بحسب طبيعتها جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة , شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة.
نظام تاريخ 20/12/1961 نافذ
مادة 66: لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة . اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام بحسب طبيعتها جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة , شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة.
المادة 66 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199950/article/66/