المادة 74
مادة 74: لا يجوز عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام جميع المعاملات القانونية التي تمكن المصلحة من وضع العقارات التي تتناولها هذه الاشغال.
نظام تاريخ 20/12/1961 نافذ
مادة 74: لا يجوز عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام جميع المعاملات القانونية التي تمكن المصلحة من وضع العقارات التي تتناولها هذه الاشغال.
المادة 74 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199950/article/74/