النص الكامل

نظام تاريخ 20/12/1961 نافذ

المادة 84

المادة 84

مادة 84: يبت في الصفقة: - مجلس الادارة اذا تجاوزت قيمتها العشرين الف ليرة لبنانية. - الرئيس اذا كان قيمتها بين عشرة الاف والعشرين الف ليرة لبنانية. - المدير اذا كان قيمتها دون العشرة الاف ليرة لبنانية. ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من المراجع المختصة وبعد ابلاغ هذا التصديق الى الملتزم.

المادة 84 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199950/article/84/