النص الكامل

نظام تاريخ 20/12/1961 نافذ

المادة 93

المادة 93

مادة 93: يمكن للادارة ان تحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة اذا كانت طبيعية اللوازم او الاشغال لا تسمح بفتح باب المناقصة امام الجميع ويقرر ذلك من قبل السلطة التي تصدق دفتر الشروط الخاص بعد استطلاع راي مفوض الحكومة والمراقب المالي. وتحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوفر في المناقصة وفي الاشغال او المواد التي تجري الصفقة من اجلها. تنظم لجنة المناقصة او لجنة تعيين بقرار من المدير لائحة بالمناقصين المقبولين قبل الموعد المحدد لاجراء المناقصة.

المادة 93 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199950/article/93/