المادة 8
1- يضع الرئيس تقريرا في القضية او يكلف احد اعضاء المجلس بذلك.
2- يجري المقرر التحقيقات اللازمة ويستمع الى صاحب العلاقة ويتلقى افادات الشهود بعد اليمين ويرفع تقريره الى المجلس في خلال مهلة شهرين.
3- لا تطلب الشهادة الا من اشخاص ذوي اهلية لادائها ويعتمد في تحديد هذه الاهلية احكام قانون اصول المحاكمات المدنية.