النص الكامل

مرسوم رقم 9333 تاريخ 11/10/1996 نافذ

المادة 8

المادة 8

1- يضع الرئيس تقريرا في القضية او يكلف احد اعضاء المجلس بذلك.

2- يجري المقرر التحقيقات اللازمة ويستمع الى صاحب العلاقة ويتلقى افادات الشهود بعد اليمين ويرفع تقريره الى المجلس في خلال مهلة شهرين.

3- لا تطلب الشهادة الا من اشخاص ذوي اهلية لادائها ويعتمد في تحديد هذه الاهلية احكام قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 8 من مرسوم رقم 9333 تاريخ 11/10/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199959/article/8/