المادة 2
مادة 2: تحدد التعويضات المرفقة او المواكبة الى الجمهورية العربية السورية التي تتجاوز 24 ساعة على اساس الحد الادنى للاجور المعمول به يضاف اليه تعويض قطع بذات النسبة المحددة اعلاه.
مرسوم رقم 9325 تاريخ 11/10/1996 نافذ
مادة 2: تحدد التعويضات المرفقة او المواكبة الى الجمهورية العربية السورية التي تتجاوز 24 ساعة على اساس الحد الادنى للاجور المعمول به يضاف اليه تعويض قطع بذات النسبة المحددة اعلاه.
المادة 2 من مرسوم رقم 9325 تاريخ 11/10/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199978/article/2/