المادة 13
(عدلت بموجب قانون 183 / 2011 )
يمكن إخضاع المحكوم عليه للرقابة الاجتماعية بواسطة مساعد اجتماعي تعينه المحكمة وتحدد له مهمته ومدتها على أن لا تتجاوز هذه المدة السنتين في الجنحة والمخالفة والخمس سنوات في الجناية.
ويكون الاخضاع الزاميا في حالات المحكوم عليهم بموجب المادة 549 عقوبات.
على المساعد الاجتماعي أن يقدم للمحكمة تلقائيا كل ثلاثة أشهر تقريرا يبين فيه مدى صلاح المحكوم عليه ومدى اندماجه بالمجتمع.
تستمع المحكمة إلى المحكوم عليه وإلى المساعد الاجتماعي لمناقشتهما في موضوع التقرير عند الاقتضاء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 183 تاريخ 05/10/2011, المادة 6, 13/10/2011
يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 13 النص الآتي:
"ويكون الاخضاع الزاميا في حالات المحكوم عليهم بموجب المادة 549 عقوبات."