ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 26 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963,
لا سيما المادة الرابعة منه (نقل الاعتمادات
من ادارة الى اخرى او من ادارة الى مصلحة
مستقلة والعكس بالعكس ),
بناء على كتاب وزارة العدل رقم 2554/3 تاريخ
11/06/1997,
بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/03/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /250000000/ل.ل. (مئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «1»: الباب الرابع ـ وزارة العدل الفصل الثاني ـ المحاكم المدنية الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 2 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات /250000000/ل.ل. (مئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة العدل لعام 1997، لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر