المادة 1
مادة 1: تحدد الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي بالعناصر التالية من الوضعية الشهرية: 20200 - 20300 - 20500 - 23000 - 23100 - 20800 ناقص (20871 - 20841) - 20900 - 21000 - 21210 - 21300 - 21700
قرار رقم 6803 20/11/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المواد 76 و 146 و 174 منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/1997,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحدد الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي بالعناصر التالية من الوضعية الشهرية: 20200 - 20300 - 20500 - 23000 - 23100 - 20800 ناقص (20871 - 20841) - 20900 - 21000 - 21210 - 21300 - 21700
مادة 2: يطلب الى المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية بمتوسط الالتزامات وفق البيان المرفق ابتداء من الاسبوع الممتد بين 20/11/1997 و26/11/1997
مادة 3: تبقى فترة وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي ومهل تسليم البيانات كما هي محددة بالتعاميم ذوات الارقام 657 و688 و700 وملحقاتها دون اي تعديل.
مادة 4: يلغى كل من التعميم للمصارف رقم 924 تاريخ 18/1/1990 والبيان المرفق به والتعميم للمصارف رقم 953 تاريخ 24/5/1990
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
بيروت في 20 تشرين الثاني 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه