المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة الى جمعية الخدمات الاجتماعية - طرابلس , وهي عبارة عن معدات وتجهيزات ومفروشات.
مرسوم رقم 11369 21/11/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
7/97-98 تاريخ 13/10/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/09/1997
و 29/10/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة الى جمعية الخدمات الاجتماعية - طرابلس , وهي عبارة عن معدات وتجهيزات ومفروشات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري