النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 نافذ

المادة 17

المادة 17

تحال جميع ملفات العقارات غير المبنية التي تم تمليكها نهائيا الى الجهاز الهندسي للكشف والتثبت من مدى تقيد الشاري بشروط البناء وبالمهلة المحددة في عقد البيع. وتنذر المديرية العامة المخالفين بانجاز البناء خلال مهلة سنة او تسوية مخالفة البناء تحت طائلة اسقاط استرداد العقارات وفقا للطرق القانونية ويبلغ هذا الانذار بالطرق القانونية وينشر في الجريدة الرسمية. تخضع مساحة البناء في هذه العقارات لما هو محدد في المرسوم رقم 7868 تاريخ 13/5/74 ولشروط تسوية مخالفات البناء كما هي مبينة في هذا القرار.

المادة 17 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200051/article/17/