النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 نافذ

المادة 4

المادة 4

: من اجل تنفيذ احكام هذا القرار تعتمد مساحات العقارات كما لحظت ورصدت بموجب خرائط الضم والفرز المصدقة والمنفذة في دوائر المساحة.

وفي حال زيادة او نقصان مساحة العقار عما هو محدد في عقد البيع المؤقت, فيحسب ثمنه استنادا الى مساحته النهائية بموجب خريطة الضم والفرز وبالسعر المحدد في عقد البيع المؤقت.

اما في العقارات المشغولة من الغير بدون عقود بيع مؤقتة فتعتمد المساحة النهائية في خريطة الضم والفرز دون الاخذ بالاعتبار ما يحدده الشاغل من مساحة فعلية يزعم انه وضع يده عليها, ويلزم بدفع ثمن المساحة التي تحددها الادارة بموجب الخرائط المذكورة بالسعر الذي تقرره لجنة التخمين المشكلة بموجب المرسوم رقم 10675 تاريخ 2/8/1997 دون الابنية والانشاءات التي اقامها هو او من حلوا محله على العقار فلا تخمن ولا تحسب من ضمن الثمن المطلوب منه دفعه ريثما يسوى وضعها وفقا لاحكام القانون رقم 519/96 والا اعتبرت ملكا للدولة ووجب عليه ان يخليها ويسلمها للدولة وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء.

المادة 4 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200051/article/4/