المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 236 تاريخ 10/11/1997 نافذ
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 236 تاريخ 10/11/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200065/article/2/