ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971
(تنظيم المديرية العامة للطيران المدني)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9690 تاريخ 31/12/1996
(تعديل تسمية وشروط التعيين في سلك فرقة
الاطفاء في المديرية العامة للطيران المدني),
بناء على اقتراح وزير النقل,
بناء على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم
2034 تاريخ 11/06/1997 الذي يبدي فيه بان
الوظائف التي ترعاها انظمة شبه عسكرية
تخرج عن صلاحياته قياسا على رأي سابق
ابداه بشأن وظائف فرقة الاطفاء في مطار
بيروت الدولي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 231/96-97 تاريخ 21/08/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 16/10/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل شروط التعيين الخاصة بوظيفة اطفائي في ملاك المديرية العامة للطيران المدني - وزارة النقل, كما وردت في الفقرة 2 من المادة الثانية من المرسوم رقم 9690 تاريخ 31 كانون الاول 1996 بحيث تقرأ على الوجه التالي: " -حائزا على الاقل على الشهادة المتوسطة او ما يعادلها او على افادة مصدقة حسب الاصول تثبت انهاءه بنجاح دراسة السنة الرابعة المتوسطة في السنوات الواقعة ما بين 1975 و1990 ضمنا او على شهادة تخصص في الانقاذ ومكافحة الحريق".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري