النص الكامل

قرار رقم 316 تاريخ 07/11/2003 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة السابعة ـ الفقرة (أ) من النظام الأساسي لنادي الفجر الرياضي, مركزه: عربصاليم, قضاء: النبطية, محافظة: النبطية, المجاز بموجب قرار الترخيص رقم 822 تاريخ 23/12/1987 المعدل بالقرار رقم 28/ش ر تاريخ 4/9/2000, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 7/7/2000. بحيث تصبح: "تتألف الهيئة الإدارية من تسعة عشر (19) عضوا وهي تضم مراكز الرئيس, نائب الرئيس, أمين السر العام, أمين الصندوق, المحاسب, مدير العلاقات العامة, مفوض الاعلام, مدير النادي ومستشارون. ويحق للإدارة أن تسمي لجان فرعية وفقا لما تقتضيه حاجات النادي". بدلا من: "تتألف الهيئة الإدارية من تسعة أعضاء وهي تضم مراكز الرئيس, نائب الرئيس, أمين السر العام, أمين الصندوق, المحاسب, مدير العلاقات العامة, مفوض الاعلام, مدير النادي ومستشارون, ويحق للإدارة أن تسمي لجان فرعية وفقا لما تقتضيه حاجات النادي".

المادة 1 من قرار رقم 316 تاريخ 07/11/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200091/article/1/