المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح دار الفتوى من مؤسسة علي اللحام في سورية وهي عبارة عن /600/م.م. من سجاد المساجد موضبة في /54/ طردا وذلك لفرش مسجد عبد الله بن عباس في منطقة العمروسية.
مرسوم رقم 11357 17/11/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/11/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح دار الفتوى من مؤسسة علي اللحام في سورية وهي عبارة عن /600/م.م. من سجاد المساجد موضبة في /54/ طردا وذلك لفرش مسجد عبد الله بن عباس في منطقة العمروسية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة