جميع التشريعات

مرسوم رقم 11371 17/11/2003

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء مباني بلدية ومساكن شعبية وحدائق عامة ومواقف سيارات وملاعب رياضة في برج حمود (قضاء المتن) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
11371
التاريخ
17/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 54, 27/11/2003, ص. 6356
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11371 تاريخ 17/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية برج حمود رقم 124 تاريخ 29/11/2002,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مباني بلدية ومساكن شعبية وحدائق عامة ومواقف سيارات وملاعب رياضية في برج حمود (قضاء المتن) وتستملك لهذه الغاية العقارات وأقسام العقارات رقم 478 ـ 2274 ـ 2272 ـ 2271ـ 2270 ـ 3737 ـ 3738 ـ 476 ـ 2263 ـ2264 ـ 2265 ـ 213 ـ 5147 ـ 5148 ـ 5149ـ 5150 ـ 5151 ـ 5182 من منطقة برج حمود العقارية الملونة بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار إليها في لائحة الاستملاكات والخريطة التفصيلية بالانشاءات المرفقين به وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاكات هذه العقارات من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية برج حمود.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي