ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار بلدية برج حمود رقم 124 تاريخ 29/11/2002,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مباني بلدية ومساكن شعبية وحدائق عامة ومواقف سيارات وملاعب رياضية في برج حمود (قضاء المتن) وتستملك لهذه الغاية العقارات وأقسام العقارات رقم 478 ـ 2274 ـ 2272 ـ 2271ـ 2270 ـ 3737 ـ 3738 ـ 476 ـ 2263 ـ2264 ـ 2265 ـ 213 ـ 5147 ـ 5148 ـ 5149ـ 5150 ـ 5151 ـ 5182 من منطقة برج حمود العقارية الملونة بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار إليها في لائحة الاستملاكات والخريطة التفصيلية بالانشاءات المرفقين به وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاكات هذه العقارات من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية برج حمود.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي