اولا: ينشأ لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
مجلس استشاري يدعى "المجلس الاعلى للتعليم المهني
والتقني" مهمته ابداء الرأي في:
- مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية المتعلقة بالتعليم
المهني والتقني.
- مشروع موازنة مديرية التعليم المهني والتقني السنوي.
- مشاريع مراسيم احداث مدارس مهنية رسمية جديدة تابعة
للادارات والمؤسسات العامة.
- مشاريع مراسيم الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة.
- التقارير السنوية التي يضعها مدير التعليم المهني والتقني.
- سائر القضايا التي يعرضها عليه الوزير.
فقرة مضافة بموجب م 16980 ت 27/7/64 :
- وينتخب المجلس من بين اعضائه بطريقة الاقتراع السري
نائبا للرئيس يؤمن اعمال الرئيس في حال غيابه.
ثانيا: يقترح المجلس الاعلى على وزير التربية الوطنية
والفنون الجميلة منهجا طويل الامد لتطوير وانماء وتعميم
التعليم المهني والتقني في لبنان.
ثالثا: يتألف المجلس الاعلى من:
- وزير التربية الوظنية والفنون الجميلة او من
ينتدبه رئيسا
- مدير التعليم المهني والتقني مقررا
احد عشر عضوا يجري اختيارهم على الوجه التالي:
العدد الصفة
4 يمثلون الادارات والمؤسسات العامة
4 يمثلون الهيئات والجمعيات النقابية التي
لها علاقة بالتعليم المهني والتقني
1 مدير احدى المدارس المهنية الرسمية
1 مدير احدى المدارس المهنية الخاصة
1 ممثل عن اللجان الفنية الاستشارية المنصوص
عليها في المادة الثامنة من هذا المرسوم
رابعا: يعين اعضاء المجلس الاعلى بمرسوم بناء على اقتراح
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة لمدة سنتين, قابلة
للتجديد.
- يقترح الوزير الاسماء من اصل لوائح ترشيح يطلبها من
الادارات والهيئات والجماعات المعينة واذا تعذر الحصول
على اللوائح يعود الاختيار للوزير.
- لا يتقاضى رئيس واعضاء المجلس الاعلى اي تعويض حضور.
خامسا: تسقط حكما ولاية العضو الذي يفقد الصفة التي دعت
الى تعيينه في المجلس , ويمكن بمرسوم ان يعفى من مهامه
العضو الذي يتغيب بدون عذر مشروع ثلاث مرات متوالية عن
اجتماعات المجلس .
يكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية السلف .
سادسا: يعقد المجلس دورتين كل سنة على الاقل ويحق لرئيسه
دعوته للاجتماع استثنائيا كلما اقتضت الحاجة.
سابعا: تؤخذ المقررات بأكثرية اصوات الحاضرين على ان
يفوق عددهم نصف عدد الاعضاء المعينين, وفي حال تعادل
الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا, وتعتبر هذه المقررات
بمثابة توصيات لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
ثامنا: يضع المجلس نظامه الداخلي.
تاسعا: تؤمن مديرية التعليم المهني والتقني اعمال امانة
السر للمجلس .
(فقرة مضافة بموجب المرسوم رقم 16980 تاريخ 27/7/1964):
- ينتخب المجلس من بين اعضائه بطريقة الاقتراع السري
نائبا للرئيس يؤمن اعمال الرئيس في حال غيابه.