جميع التشريعات

مرسوم رقم 5768 23/12/1960

تنظيم مديرية التعليم المهني والتقني

النوع
مرسوم
الرقم
5768
التاريخ
23/12/1960
الجريدة الرسمية
العدد 54, 28/12/1960, ص. 1031-1035
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 16980 تاريخ 27/07/1964 (Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 9404 تاريخ 04/05/1962 (المادة 16: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5768 تاريخ 23/12/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ولا سيما المادة 15 منه.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادتين الثانية والرابعة منه.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 لا سيما الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه.

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 16980 / 1964 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 16980 تاريخ 27/07/1964, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 16980 / 1964 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 16980 تاريخ 27/07/1964, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 16980 / 1964 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 16980 تاريخ 27/07/1964, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 16980 / 1964 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 16980 تاريخ 27/07/1964, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 16980 / 1964 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 16980 تاريخ 27/07/1964, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 16980 / 1964 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 16980 تاريخ 27/07/1964, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7

معدلة 03/09/1964

اولا: ينشأ لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

مجلس استشاري يدعى "المجلس الاعلى للتعليم المهني

والتقني" مهمته ابداء الرأي في:

- مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية المتعلقة بالتعليم

المهني والتقني.

- مشروع موازنة مديرية التعليم المهني والتقني السنوي.

- مشاريع مراسيم احداث مدارس مهنية رسمية جديدة تابعة

للادارات والمؤسسات العامة.

- مشاريع مراسيم الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة.

- التقارير السنوية التي يضعها مدير التعليم المهني والتقني.

- سائر القضايا التي يعرضها عليه الوزير.

فقرة مضافة بموجب م 16980 ت 27/7/64 :

- وينتخب المجلس من بين اعضائه بطريقة الاقتراع السري

نائبا للرئيس يؤمن اعمال الرئيس في حال غيابه.

ثانيا: يقترح المجلس الاعلى على وزير التربية الوطنية

والفنون الجميلة منهجا طويل الامد لتطوير وانماء وتعميم

التعليم المهني والتقني في لبنان.

ثالثا: يتألف المجلس الاعلى من:

- وزير التربية الوظنية والفنون الجميلة او من

ينتدبه رئيسا

- مدير التعليم المهني والتقني مقررا

احد عشر عضوا يجري اختيارهم على الوجه التالي:

العدد الصفة

4 يمثلون الادارات والمؤسسات العامة

4 يمثلون الهيئات والجمعيات النقابية التي

لها علاقة بالتعليم المهني والتقني

1 مدير احدى المدارس المهنية الرسمية

1 مدير احدى المدارس المهنية الخاصة

1 ممثل عن اللجان الفنية الاستشارية المنصوص

عليها في المادة الثامنة من هذا المرسوم

رابعا: يعين اعضاء المجلس الاعلى بمرسوم بناء على اقتراح

وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة لمدة سنتين, قابلة

للتجديد.

- يقترح الوزير الاسماء من اصل لوائح ترشيح يطلبها من

الادارات والهيئات والجماعات المعينة واذا تعذر الحصول

على اللوائح يعود الاختيار للوزير.

- لا يتقاضى رئيس واعضاء المجلس الاعلى اي تعويض حضور.

خامسا: تسقط حكما ولاية العضو الذي يفقد الصفة التي دعت

الى تعيينه في المجلس , ويمكن بمرسوم ان يعفى من مهامه

العضو الذي يتغيب بدون عذر مشروع ثلاث مرات متوالية عن

اجتماعات المجلس .

يكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية السلف .

سادسا: يعقد المجلس دورتين كل سنة على الاقل ويحق لرئيسه

دعوته للاجتماع استثنائيا كلما اقتضت الحاجة.

سابعا: تؤخذ المقررات بأكثرية اصوات الحاضرين على ان

يفوق عددهم نصف عدد الاعضاء المعينين, وفي حال تعادل

الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا, وتعتبر هذه المقررات

بمثابة توصيات لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

ثامنا: يضع المجلس نظامه الداخلي.

تاسعا: تؤمن مديرية التعليم المهني والتقني اعمال امانة

السر للمجلس .

(فقرة مضافة بموجب المرسوم رقم 16980 تاريخ 27/7/1964):

- ينتخب المجلس من بين اعضائه بطريقة الاقتراع السري

نائبا للرئيس يؤمن اعمال الرئيس في حال غيابه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 16980 تاريخ 27/07/1964, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/09/1964

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/09/1964 · أُكملت بموجب مرسوم رقم 16980 تاريخ 27/07/1964, م. 22 · نص الجامعة اللبنانية

    اولا: ينشأ لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

    مجلس استشاري يدعى "المجلس الاعلى للتعليم المهني

    والتقني" مهمته ابداء الرأي في:

    - مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية المتعلقة بالتعليم

    المهني والتقني.

    - مشروع موازنة مديرية التعليم المهني والتقني السنوي.

    - مشاريع مراسيم احداث مدارس مهنية رسمية جديدة تابعة

    للادارات والمؤسسات العامة.

    - مشاريع مراسيم الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة.

    - التقارير السنوية التي يضعها مدير التعليم المهني والتقني.

    - سائر القضايا التي يعرضها عليه الوزير.

    فقرة مضافة بموجب م 16980 ت 27/7/64 :

    - وينتخب المجلس من بين اعضائه بطريقة الاقتراع السري

    نائبا للرئيس يؤمن اعمال الرئيس في حال غيابه.

    ثانيا: يقترح المجلس الاعلى على وزير التربية الوطنية

    والفنون الجميلة منهجا طويل الامد لتطوير وانماء وتعميم

    التعليم المهني والتقني في لبنان.

    ثالثا: يتألف المجلس الاعلى من:

    - وزير التربية الوظنية والفنون الجميلة او من

    ينتدبه رئيسا

    - مدير التعليم المهني والتقني مقررا

    احد عشر عضوا يجري اختيارهم على الوجه التالي:

    العدد الصفة

    4 يمثلون الادارات والمؤسسات العامة

    4 يمثلون الهيئات والجمعيات النقابية التي

    لها علاقة بالتعليم المهني والتقني

    1 مدير احدى المدارس المهنية الرسمية

    1 مدير احدى المدارس المهنية الخاصة

    1 ممثل عن اللجان الفنية الاستشارية المنصوص

    عليها في المادة الثامنة من هذا المرسوم

    رابعا: يعين اعضاء المجلس الاعلى بمرسوم بناء على اقتراح

    وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة لمدة سنتين, قابلة

    للتجديد.

    - يقترح الوزير الاسماء من اصل لوائح ترشيح يطلبها من

    الادارات والهيئات والجماعات المعينة واذا تعذر الحصول

    على اللوائح يعود الاختيار للوزير.

    - لا يتقاضى رئيس واعضاء المجلس الاعلى اي تعويض حضور.

    خامسا: تسقط حكما ولاية العضو الذي يفقد الصفة التي دعت

    الى تعيينه في المجلس , ويمكن بمرسوم ان يعفى من مهامه

    العضو الذي يتغيب بدون عذر مشروع ثلاث مرات متوالية عن

    اجتماعات المجلس .

    يكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية السلف .

    سادسا: يعقد المجلس دورتين كل سنة على الاقل ويحق لرئيسه

    دعوته للاجتماع استثنائيا كلما اقتضت الحاجة.

    سابعا: تؤخذ المقررات بأكثرية اصوات الحاضرين على ان

    يفوق عددهم نصف عدد الاعضاء المعينين, وفي حال تعادل

    الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا, وتعتبر هذه المقررات

    بمثابة توصيات لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

    ثامنا: يضع المجلس نظامه الداخلي.

    تاسعا: تؤمن مديرية التعليم المهني والتقني اعمال امانة

    السر للمجلس .

    (فقرة مضافة بموجب المرسوم رقم 16980 تاريخ 27/7/1964):

    - ينتخب المجلس من بين اعضائه بطريقة الاقتراع السري

    نائبا للرئيس يؤمن اعمال الرئيس في حال غيابه.

المادة 8

يمكن ان تنشأ لدى مديرية التعليم المهني والتقني, بناء على توصية من المجلس الاعلى لجان فنية استشارية تختص كل منها:

- بمهنة معينة

- او بمجموعة من المهن

- او بأحد حقول التعليم المهني والتقني يعين اعضاء هذه اللجان وتحدد مهام كل منها بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

المادة 9

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 23 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربيةالوطنية والفنون الجميلة الامضاء: صائب سلام الامضاء: كمال جنبلاط