ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "رابطة آل قضماني"
زحله والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 2111/2 تاريخ 12/04/1995
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة آل قضماني" مركزها: زحله الميدان شارع الميدان العالي ملك موريس القضماني. غايتها: 1 تشجيع الانتماء العائلي في اطار آل قضماني 2 تقديم المساعدات المادية والمعنوية لمن يحتاجها من آل قضماني 3 العمل على جعل العائلة مدماكا في بناء الوطن 4 العمل على جمع شمل آل قضماني من دون اي اعتبار طائفي او مذهبي المؤسسون السادة: نجيب جورج القضماني غسان جميل القضماني البير يوسف القضماني عيد بشاره قضماني الياس جورج القضماني جورج مخايل القضماني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عيد بشاره القضماني
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 17 تشرين الاول 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر