المادة 4
مادة 4: اجرة التوضيب: تستوفي اجرة التوضيب المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم الصادر بتاريخ 16 كانون الاول سنة 1958 برقم 246 من صاحب العلاقة على الوجه التالي: يدفع المصدر هذا البدل مباشرة الى صندوق الخزينة, بموجب اشعار يصدر عن ادارة المركز, ويقدم الايصال المالي الى ادارة المركز, فيسجل المحاسب هذا الايصال في سجل خاص ويحفظه حسب الاصول. على المحاسب ان يقدم بنهاية كل شهر الى رئيس قسم الواردات في وزارة الزراعة جدولا بواردات المركز المالية خلال ذلك الشهر.