المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الخيارة قضاء البقاع الغربي, في محافظة البقاع منحلا حكما لفقدانه اكثر من نصف عدد اعضائه.
قرار رقم 161 29/10/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قرار قائمقام البقاع الغربي
رقم 70 تاريخ 29/06/1999 القاضي باقالة
السيد علي محمد الصميلي عضو مجلس
بلدية الخيارة-قضاء البقاع الغربي المؤلف
من تسعة اعضاء بسبب التمانع.
بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ عن
قرار مجلس شورى رقم 254/99-2000
تاريخ 23/03/2000 القاضي بابطال انتخاب
كل من الاعضاء المنتخبين في مجلس بلدية
الخيارة-قضاء البقاع الغربي محمد شكري
مظلوم وقاسم محمود مظلوم واحمد يوسف
غندور وابطال انتخاب اول الخاسرين محمد
يوسف عباس وابطال انتخاب العضو المنتخب
احمد سعيد عباس في حال تبين انه اصغر
سنا من المرشحين الخاسرين جميل محمد
مظلوم وحسين اسماعيل مظلوم وفي هذه الحال
يعتبر المجلس البلدي منحلا حكما لفقدانه
اكثر من نصف عدد اعضائه,
بناء على كتاب هيئة القضايا رقم 1197
تاريخ 16/10/2001 المتعلق بعدم امكانية
اعادة المحاكمة نظرا لورود الطلب بهذا
الشأن بعد مضي فترة الشهرين القانونية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الخيارة قضاء البقاع الغربي, في محافظة البقاع منحلا حكما لفقدانه اكثر من نصف عدد اعضائه.
مادة 2: يتولى قائمقام البقاع الغربي مهام المجلس البلدي المذكور لحين انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 29/10/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر