جميع التشريعات

قرار رقم 161 29/10/2001

اعلان حل مجلس بلدية الخيارة-قضاء البقاع الغربي وتكليف القائمقام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

النوع
قرار
الرقم
161
التاريخ
29/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 55, 01/11/2001, ص. 5277
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 161 تاريخ 29/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قرار قائمقام البقاع الغربي

رقم 70 تاريخ 29/06/1999 القاضي باقالة

السيد علي محمد الصميلي عضو مجلس

بلدية الخيارة-قضاء البقاع الغربي المؤلف

من تسعة اعضاء بسبب التمانع.

بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ عن

قرار مجلس شورى رقم 254/99-2000

تاريخ 23/03/2000 القاضي بابطال انتخاب

كل من الاعضاء المنتخبين في مجلس بلدية

الخيارة-قضاء البقاع الغربي محمد شكري

مظلوم وقاسم محمود مظلوم واحمد يوسف

غندور وابطال انتخاب اول الخاسرين محمد

يوسف عباس وابطال انتخاب العضو المنتخب

احمد سعيد عباس في حال تبين انه اصغر

سنا من المرشحين الخاسرين جميل محمد

مظلوم وحسين اسماعيل مظلوم وفي هذه الحال

يعتبر المجلس البلدي منحلا حكما لفقدانه

اكثر من نصف عدد اعضائه,

بناء على كتاب هيئة القضايا رقم 1197

تاريخ 16/10/2001 المتعلق بعدم امكانية

اعادة المحاكمة نظرا لورود الطلب بهذا

الشأن بعد مضي فترة الشهرين القانونية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الخيارة­ قضاء البقاع الغربي, في محافظة البقاع منحلا حكما لفقدانه اكثر من نصف عدد اعضائه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام البقاع الغربي مهام المجلس البلدي المذكور لحين انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 29/10/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر