المادة 1
جانب مقام مجلس الوزراء الموقر بواسطة السيد وزير الاعلام الأستاذ ميشال سماحة المحترم الموضوع: الترخيص لتفرغ عن اسهم السيد جميل فؤاد الخازن المساهم في شركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل. المرجع: ـ احالة السيد وزير الاعلام رقم /1203/ تاريخ 25/8/2003, والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /207/ تاريخ 27/8/2003. ـ القانون 382/94 ـ المرسوم 7997/96 بعد التحية, بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه, لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب: الترخيص على التفرغ الجاري فيما بين السيدين جميل فؤاد الخازن والدكتور نديم عامر منلا والمتعلق بـ/20000/ سهم اسمي (عشرين ألف سهم اسمي). ولما كان السيد جميل فؤاد الخازن مكتتبا في رأسمال الشركة المستدعية بموجب الإفادة الصادرة عن الشركة والمرفق بها لائحة باسماء المساهمين المكتتبين في الشركة مصادق عليها أصولا. ولما كانت الشركة المذكورة "شركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل." قد رخص لها بموجب القرار رقم /110/ تاريخ 17/9/1996 الصادر عن مجلس الوزراءوالمرسوم رقم /10056/ تاريخ 21/3/1997 ورأي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع رقم /2/ تاريخ 27/8/1996. ولما كان السيد جميل فؤاد الخازن يملك /20000/ سهم اسمي من الشركة المذكورة ويرغب في التفرغ عنها بكاملها إلى السيد نديم عامر منلا المساهم في الشركة أيضا, ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: يخضع كل بيع أو تفرغ عن اسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الاذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول اسهم المؤسسة التلفزيونية أو الاذاعية يجري خلافا لأحكام هذا القانون. ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: على الشخص الطبيعي أن يكون لبنانيا متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية. ولما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينص: 6 ـ يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن اسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن اسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق إلى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. يحظر اتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء. تعتمد في ذلك ذات الأصول والإجراءات المقررة لطلب الترخيص. ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين أن نظامها الأساسي نص على ما ورد أعلاه, وحيث وفاقا لما سبق تبيانه, أن هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية بإحالة السيد وزير الاعلام, لا يخالف النصوص القانونية أعلاه, لذلك نرى الموافقة على طلب التفرغ المذكور, وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم, هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد إلى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لإجراء المقتضى.