جميع التشريعات

قرار رقم 231 04/11/2003

اضافة لعبة الدراجات لنادي المزار الرياضي

النوع
قرار
الرقم
231
التاريخ
04/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 55, 04/12/2003, ص. 6445-6446
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 231 تاريخ 04/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بنءا على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على قرار الترخيص رقم 2082/م/98

تاريخ 05/11/1998,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 3190/د

تاريخ 09/09/2003,

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 15/09/2003,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة: الدراجات لجمعية نادي المزار الرياضي والمجازة بموجب قرار الترخيص رقم 2082/م/98 تاريخ 5/11/1998, مركزها: كفرذبيان, قضاء: كسروان, محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تلغى لعبة كرة الطائرة من الترخيص رقم 2082/م/98 تاريخ 5/11/1998.

المادة 3

مادة 3: تصبح الألعاب المعتمدة نادي المزار الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: التزلج على الثلج, الدراجات.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 5

مادة 5: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/ 2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان