المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد وفيق خضر منصور تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة الشهابية ـ عقار غير ممسوح ـ مفرق طريق الشهابية سلعا ـ بملكه ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم رقم 11414 29/11/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وفيق
خضر منصور المسجل برقم 1769/م تاريخ 05/02/2003
والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد
وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد وفيق خضر منصور تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة الشهابية ـ عقار غير ممسوح ـ مفرق طريق الشهابية سلعا ـ بملكه ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود