جميع التشريعات

مرسوم رقم 11414 29/11/2003

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد وفيق خضر منصور

النوع
مرسوم
الرقم
11414
التاريخ
29/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 55, 04/12/2003, ص. 6409-6410
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11414 تاريخ 29/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وفيق

خضر منصور المسجل برقم 1769/م تاريخ 05/02/2003

والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد

وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد وفيق خضر منصور تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة الشهابية ـ عقار غير ممسوح ـ مفرق طريق الشهابية سلعا ـ بملكه ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود