النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 21/11/2003 نافذ

المادة 5

المادة 5

وبما أن اجتهاد القضاء الدستوري, الذي يتميز بحرصه الشديد على حماية ما يتعلق بالحريات العامة كحرية الصحافة وحرية التعليم وحرية تأليف الجمعيات التي تنص المادة 13 من الدستور على أنها مكفولة ضمن دائرة القانون, لكن تشدده هذا يبدو أقل ظهورا عندما يتعلق الأمر بحق الملكية مثلا, أو حرية النشاط الاقتصادي, أو الحقوق الاجتماعية (69 .Nicolas Molfessis, Op. cit. p). ولأجل ذلك جاء اجتهاده, في حقل الحقوق الاجتماعية وحرية النشاط الاقتصادي, يتميز بشيء من التغاير بحسب الحالات المعروضة كل مرة على تمحيصه, إذ أقر أن بإمكان المشترع, ودون المساس بالحق في الاستخدام, أن يخالف مبادئ أخرى ذات قيمة دستورية, بدون أن يشوهها, كحرية النشاط الاقتصادي, أو مبدأ المساواة, فيسمح مثلا, وفي سبيل تحسين استخدام الشبان, بتدابير خاصة بهذه الفئة من العمال, وبأن يعالج مؤسسات مختلفة كل مرة بطريقة مختلفة: En consequence, sans porter atteinte au droit a l'emploi, le legislateur peut, par exemple habiliter le gouvernement a limiter ­ en fonction de l'age, des revenus et du nombre de personnes a charge ­ la possibilite de cumul entre une pension de retraite et le 5 ,revenu d'une activite professionnelle (81­134 DC janvier 1982, Rec. 15), prevoir que le cumul d'une pension et d'une activite salariee, dans les cas autorises sera subordonne au versement d'une contribution de solidarite (83­156 DC, 28 mai 1983, Rec, 41) ou imposer une contribution de solidarite a l'egard de personnes nouvelles percevant des pensions de vieillesse d'un montant superieur au salaire minimun de croissance augmente de 25% par personne a charge (85­200 DC, 16 janvier 1986, Rec.9). Inversement pour mettre en oeuvre le droit a l'emploi, le legislateur peut, sans les denaturer, porter atteinte a d'autres principes de valeur constitutionnelle comme la liberte d'entreprendre ou le principe d'eqalite: ainsi, il peut, en vue d'ameliorer l'emploi des jeunes, autoriser des mesures propres a cette categorie de travailleurs et traiter differemment certaines categories d'entreprise (86­207 61 .DC, 25 et 26 juin 1986, Rec). (O. DUHAMEL ­ Y MENY, DICTIONNAIRE 320 .CONSTITUTIONNEL. vo DROIT AU TRAVAIL P وبما أنه من قراءة المادة السابعة من القانون الرقم 549 موضوع الطعن الحاضر في ضوء المبادئ المذكورة أعلاه, تتبين الأمور التالية: بما أن المادة السابعة المشار إليها إنما هي تعالج حالة مختصة بفئة معينة هي فئة العمال العاملين في مصفاتي طرابلس والزهراني, فإنها تتعلق إذن بحالة تعني أولئك العاملين, في حين أن القانون ومجمله يتناول شأنا عاما وأهدافا عامة ومنفعة عامة تتمثل بتطوير وإعادة إعمار مصفاتي طرابلس والزهراني, إضافة إلى بناء محطة نهائية لتصدير واستيراد الغاز الطبيعي المسال مع بناء تجهيزات لتخزينه وإنشاء شبكات لبيعه وتوزيعه. وهكذا, ففي حين هي تعني ـ أي المادة السابعة ـ فئة العاملين المذكورين, فإن القانون بمجمله وبأهدافه يعني حقوقا وأوضاعا تخضع للمقتضيات العادلة العامة والمصلحة العامة وتاليا للانتظام العام, على ما هو نص المادة 29 فقرة 2 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان تاريخ 10/12/1948.

المادة 5 من قرار رقم 1 تاريخ 21/11/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200232/article/5/