جميع التشريعات

علم وخبر رقم 187 19/11/2003

تأسيس جمعية باسم: "التجمع الثقافي - عجلتون" مركزها: عجلتون - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
187
التاريخ
19/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 55, 04/12/2003, ص. 6435-6436
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 187 تاريخ 19/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "التجمع الثقافي -عجلتون" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

5148/2 تاريخ 19/09/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "التجمع الثقافي ـ عجلتون". مركزها: عجلتون ـ دير مار يوحنا التابع للرهبانية الأنطونية المارونية ـ قضاء كسروان. غايتها: ـ التزام قضايا الإنسان الثقافية في البلدة والمحيط. ـ المساهمة في التربية على الاخوة والسلام. ـ تنشيط اللقاءات الثقافية على أنواعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: د. الاب انطوان جورج راجح كلوفيس كلوفيس الخازن د. بيار اميل المزوق د. روجيه الياس الخوري جورج ساسين بارود سهيل شفيق جرباقه ماي ميشال دحدوح جوزف فؤاد صفير ميرنا روبير عبود د. رفيق حنا القسيس مهى سامي مشنتف جوسلين جورج حبيب د. يوسف يونس صفير جورج ساسين بارود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج ساسين بارود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 19/11/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر