المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 70 من نظام المركز المالي الفقرة التالية: "غير انه يجوز ان تؤدى قيمة الصفقة على دفعات اثناء التنفيذ فيما يتعلق بالصفقات التي ترتدي طابعا خاصا, وذلك بقرار من مجلس الادارة. ويشترط في هذه الحالة الحصول على كفالة مصرفية بقيمة المبالغ المدفوعة, على ان لا تتعدى هذه المبالغ في اي حال نسبة ستون بالماية من قيمة الصفقة".