جميع التشريعات

قرار رقم 372 02/07/1964

يتعلق بتفويض رئيس مكتب القمح ببعض الصلاحيات

النوع
قرار
الرقم
372
التاريخ
02/07/1964
الجريدة الرسمية
العدد 55, 09/07/1964, ص. 2207-2208
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 372 تاريخ 02/07/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمارس رئيس مكتب القمح فيما يتعلق بالمكتب المذكور الصلاحيات المحددة للمدير العام في المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران 1959 ويفوض بصورة خاصة بما يلي: - توقيع المخابرات الصادرة عن مكتب القمح والتي لا تمس مبدأ عاما او تتضمن الموافقة على اقتراح او طلب وارد من وزارة اخرى تعود في الاساس صلاحية اقراره للوزير. - توقيع طلبات عقود النفقة والسلفات على موازنة مكتب القمح. - الادلاء بالانباء والتصريحات والاحاديث المتعلقة بسائر المواضيع العائدة لمكتب القمح ونشر ما تجيز القوانين نشره من ابحاث ومقالات ومؤلفات في المواضيع ذاتها بالوسائل المناسبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جوزف نجار