المادة 2
مادة 2: لا تعطى اجازات استيراد المشار اليها من المادة الاولى اعلاه الا لقاء الكميات التي يدفع ثمنها نقدا او لقاء كفالة مصرفية بقيمة البضاعة المشتراة.
قرار رقم 288 تاريخ 28/06/1966 نافذ
مادة 2: لا تعطى اجازات استيراد المشار اليها من المادة الاولى اعلاه الا لقاء الكميات التي يدفع ثمنها نقدا او لقاء كفالة مصرفية بقيمة البضاعة المشتراة.
المادة 2 من قرار رقم 288 تاريخ 28/06/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200319/article/2/