المادة 1
مادة 1: اعتبارا من اول ايار 1971, يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمائة وخمسة وثمانين ليرة لبنانية 185 ل.ل. ويطبق وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/5/1967
مرسوم رقم 1362 28/06/1971
مادة 1: اعتبارا من اول ايار 1971, يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمائة وخمسة وثمانين ليرة لبنانية 185 ل.ل. ويطبق وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/5/1967
مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء في 30/4/1971 زيادة غلاء معيشة قدرها 5% (خمسة بالمائة) على ان لا تقل هذه الزيادة عن تسع عشرة ليرة لبنانية (19) ليرة لبنانية وان لا تزيد عن خمسين (50) ليرة لبنانية, وذلك اعتبارا من اول ايار 1971.
مادة 3: تؤخذ بعين الاعتبار الزيادات الموصوفة صراحة بعقد او بنظام او في السجلات بانها طرأت بسبب غلاء المعيشة وشملت جميع اجراء المؤسسة في ان واحد بدون استثناء, واعطيت من سنة 1969 حتى 30/4/1971, ولرب العمل الحق بحسمها من احور 30/4/1971 لاجل تطبيق المادة الثانية اعلاه. واذا كان مبلغ هذه الزيادات يفوق الزيادة الحاصلة عن تطبيق المادة الثانية فلا يجوز تخفيضها, اما اذا كانت اقل منها يضاف الفرق الى اجور 30/4/1971.
مادة 4: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع ارباب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/ ايلول سنة 1964
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان