جميع التشريعات

مرسوم رقم 1362 28/06/1971

تعيين الحد الادنى الرسمي لأجور العمال والمستخدمين ومعدل غلاء المعيشة

النوع
مرسوم
الرقم
1362
التاريخ
28/06/1971
الجريدة الرسمية
العدد 55, 12/07/1971, ص. 909-910
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1362 تاريخ 28/06/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من اول ايار 1971, يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمائة وخمسة وثمانين ليرة لبنانية 185 ل.ل. ويطبق وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/5/1967

المادة 2

مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء في 30/4/1971 زيادة غلاء معيشة قدرها 5% (خمسة بالمائة) على ان لا تقل هذه الزيادة عن تسع عشرة ليرة لبنانية (19) ليرة لبنانية وان لا تزيد عن خمسين (50) ليرة لبنانية, وذلك اعتبارا من اول ايار 1971.

المادة 3

مادة 3: تؤخذ بعين الاعتبار الزيادات الموصوفة صراحة بعقد او بنظام او في السجلات بانها طرأت بسبب غلاء المعيشة وشملت جميع اجراء المؤسسة في ان واحد بدون استثناء, واعطيت من سنة 1969 حتى 30/4/1971, ولرب العمل الحق بحسمها من احور 30/4/1971 لاجل تطبيق المادة الثانية اعلاه. واذا كان مبلغ هذه الزيادات يفوق الزيادة الحاصلة عن تطبيق المادة الثانية فلا يجوز تخفيضها, اما اذا كانت اقل منها يضاف الفرق الى اجور 30/4/1971.

المادة 4

مادة 4: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع ارباب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/ ايلول سنة 1964

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان