ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الجمعية النسائية الخيرية
في بحنين" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4562/2 تاريخ
15/10/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية النسائية الخيرية في بحنين». مركزها: بحنين ـ شارع البحصة ـ ملك حسين وهبي ـ منزل حسين محمود وهبي ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ تقديم الخدمات الطبية والاجتماعية الخيرية. 2 ـ رفع مستوى القرية اجتماعياً وثقافياً وصحياً. 3 ـ إقامة مراكز للأشغال اليدوية. 4 ـ الاهتمام برعاية الأيتام والمحتاجين. 5 ـ إقامة ندوات توعية عامة. المؤسسات السيدات: ناديا وفيق أبو حسن درويش فاطمة عبد القادر سكاف ضحى عبد الرحيم درويش لينا ديب سندروسي هناء خالد عيسى سامية حسين وهبي غزوة أحمد خير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ضحى عبد الرحيم درويش.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 11 تشرين الثاني 1999
وزير الداخلية
ميشال المر