جميع التشريعات

علم وخبر رقم 143 15/11/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية شناطة الخيرية" مركزها: شناطة قضاء البترون

النوع
علم وخبر
الرقم
143
التاريخ
15/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 55, 18/11/1999, ص. 3306
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 143 تاريخ 15/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية شناطة الخيرية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 5020/2 تاريخ 15/11/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية شناطة الخيرية». مركزها: شناطة ـ دير بلا ـ ملك الوقف ـ قضاء البترون. غايتها: 1 ـ جمعية خيرية اجتماعية. 2 ـ مكافحة الأمية والرذيلة. 3 ـ اعداد وتربية الإنسان الصالح ثقافياً واجتماعياً. 4 ـ تقديم الخدمات الطبية للمحتاجين. المؤسسون السادة: حبيب وهيب سابا انطانيوس سابا سابا عصام حنا فاضل عفيف عبد الله سابا أمين حرب مراد نسيم يوسف سابا حبيب إبراهيم سابا لحود يوسف سابا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حبيب إبراهيم سابا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 15 تشرين الثاني 1999 وزير الداخلية ميشال المر