ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية شناطة الخيرية" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 5020/2 تاريخ 15/11/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية شناطة الخيرية». مركزها: شناطة ـ دير بلا ـ ملك الوقف ـ قضاء البترون. غايتها: 1 ـ جمعية خيرية اجتماعية. 2 ـ مكافحة الأمية والرذيلة. 3 ـ اعداد وتربية الإنسان الصالح ثقافياً واجتماعياً. 4 ـ تقديم الخدمات الطبية للمحتاجين. المؤسسون السادة: حبيب وهيب سابا انطانيوس سابا سابا عصام حنا فاضل عفيف عبد الله سابا أمين حرب مراد نسيم يوسف سابا حبيب إبراهيم سابا لحود يوسف سابا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حبيب إبراهيم سابا.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 15 تشرين الثاني 1999
وزير الداخلية
ميشال المر