المادة 2
يقصد بمؤسسة التعليم العالي كل مؤسسة تعليمية يفوق مستوى التدريس فيها مرحلة الدراسة الثانوية ويشترط لقبول الطلب فيها ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها.
يوضع نظام لجنة االمعادلات والقواعد العامة الواجب مراعاتها لاعطاء المعادلات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية في مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.