النص الكامل

قانون تاريخ 26/12/1961 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

يقصد بمؤسسة التعليم العالي كل مؤسسة تعليمية يفوق مستوى التدريس فيها مرحلة الدراسة الثانوية ويشترط لقبول الطلب فيها ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها.

يوضع نظام لجنة االمعادلات والقواعد العامة الواجب مراعاتها لاعطاء المعادلات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية في مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 2 من قانون تاريخ 26/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200389/article/2/