المادة 18
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 86 / 1991 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب تقرير تاريخ 04/01/1962, المادة 1, 02/09/1965
في المادة 18 من المرسوم رقم 8254 تاريخ 20/12/1961 المنشور في العدد 55 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 27 كانون الاول 1961 صفحة 1463 المتعلق بملاك ونظام موظفي وزارة الارشاد والانباء والسياحة: الخطأ المادة 18 تطبق على المتعاقدين الخاصين احكام المادة 19 من المرسوم الاشتراعي 112... الصواب المادة 18 تطبق على المتعاقدين الخاصين احكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 112...